العلامة الحلي
224
مختلف الشيعة
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلاها بالتمام أو بالقصر قال : وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - ، وعن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - أن القنوت للإمام إذا قصرها ، وللذين خلفه في الركعة الأولى ، والإمام الذي يصليها ظهرا ومن خلفه ، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع . وقال - في موضع وصف الصلاة - : وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوع غير الجمعة . وهو يناسب الظاهر من كلام المفيد . وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وعلى الإمام قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع . قال : وتفرد بهذه الرواية حريز ، عن زرارة . قال : والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي - رحمهم الله - : هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ( 2 ) . وقال في المقنع : وعلى الإمام قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ( 3 ) . وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في الجمل : وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة ، واختلفت الروايات في قنوت الإمام في صلاة الجمعة ، فروي أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه . وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ( 4 ) . ولم ينص
--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 409 - 410 ح 1219 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في الهداية : ص 52 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) ص 42 .